فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 3649 ] هل يجوز للزوجة كشف وجهها على أخ الزوج
السؤال
- س: ما حكم كشف وجه الزوجة على أخ الزوج والحديث معه بِرَدِّ السلام فقط ؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: فقد ظهر في الآونة الأخيرة من بعض النسوة -هداهن الله- التعدي على حدود
الله عز وجل, وذلك أن تكشف وجهها لأخِ زوجها, أو بعض أقارب الزوج من غير
محارمها، مدعية بأنها مرغمة من قبل زوجها, ويجب عليها طاعته، أو أن أخاه
هذا كان منذ الصغر عندهم فهو مثل أخيها ! نرجو توضيح الحكم في ذلك, مع
النصيحة لمن وقع في مثل هذا الفعل. .. والله يحفظكم ويرعاكم.
لا شك أن أخا الزوج من الأجانب، ولذلك تَحِلُّ له زوجة أخيه إن طلقت أو مات
عنها أخوه، فلذلك يلزمها الاحتجاب التام عنه بتغطية وجهها ومحاسنها، وقد
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء " قالوا:
يا رسول الله ! أرأيت الحمو؟ قال: "الحموُ الموتُ ! أي أن خطره أكبر, فإنه
يعتذر بالقرابة والمشاركة لصاحب البيت. والمراد بالحمو: أخو الزوج, أو عمه,
أو خاله, ونحوهم من الأقارب.
وقد بَيَّنَ الله المحارم, وهم: الأب, والجد, والابن, وابنه, وابن البنت,
والأخ, وابنه, وابن الأخت, والعم, والخال, وأبو الزوج, وابنه، فلا تكشف
المرأة لغير محارمها؛ لقول الله تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
الآية، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالكشف للأجانب, فلا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق, ولو كان أخوه قد تربي صغيرًا مع زوجته, فإنها تحتجب
عنه عند وبعد بلوغه، وعليه إذا دخل أن يستأذن لقول الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ
الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وننصح الأزواج أن يحرصوا على حماية الأعراض, والبعد عن التساهل في ترك
الاحتجاب، فقد جعل الله الرجل راعيًا على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، ولا
شك أن إبداء الزينة ومنها الوجه سبب للفتنة , ودعوة إلى إثارة الشهوة, وخُلِقَ
الإنسان ضعيفًا. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم كشف وجه الزوجة على أخ الزوج والحديث معه برد السلام فقط ؟
عدد المشاهدات
- 888