فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام اليد » مصافحة المرأة الأجنبية » [ 10987 ] الكشف أمام الرجال الأجانب ومصافحتهم

السؤال

س: ما حكم قيام المرأة بكشف وجهها لأقارب زوجها كأخ الزوج أو عمه أو خاله بحجة أنهم من محارمها ؟ وكذلك حكم مصافحة المرأة لأقارب زوجها المذكورين سواء كان مباشرة أو بوضع عباءة ونحوها على اليد؟ وهل تأثم من أرغمها زوجها بفعل ذلك محتجا بسلامة النية ومراعاة للعادات والتقاليد ؟ أفيدونا مأجورين خاصة وأن هذا الأمر قد تساهل فيه الكثير من الأسر.

الجواب

قد بين الله تعالى محارم المرأة الذين هم محرمون عليها ومحرمة عليهم ففي آية المحرمة قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فالمحارم في هذه الآية الابن والأب والأخ مطلقًا وابنه والعم والخال وابن الأخت والابن من الرضاعة والأخ من الرضاعة والعم والخال من الرضاعة وابن الأخ وابن الأخت من الرضاعة وزوج الأم وزوج البنت وأبو الزوج وابنه وقد ذكروا في قوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ الآية فأباح إبداء الوجه ونحوه للأب والابن والأخ وابنه وابن الأخت وذكروا في قول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ إلخ حيث أباح إبداء الزينة للزوج وأبيه وابنه والأب والأخ وابنه وابن الأخت والأطفال ومن لا إربة له أي لا شهوة له من الرجال فعلى هذا يعتبر أخو الزوج أجنبيا وكذا زوج الأخت وكذا أقارب الزوج كالأعمام والأخوال وبنيهم وبني الإخوة وبني أخواته فلا يجوز له إكراه زوجته على الكشف لهم ولا على مصافحتهم ولا عبرة بالعادات والتقاليد المخالفة للشرع فإن لكل ساقطة لاقطة وعلى الزوجة الامتناع من طاعة زوجها فيما حرمه الله من الكشف على أقاربه أو مصافحتهم ولو ضربها ولو طلقها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم قيام المرأة بكشف وجهها لأقارب زوجها كأخ الزوج أو عمه أو خاله بحجة أنهم من

عدد المشاهدات

650