فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى المرأة الأجنبية » الرخصة في النظر إلى المرأة الأجنبية » [ 2595 ] حكم النظر إلى المرأة الأجنبية لحاجة العمل
السؤال
- س: أعلم أن الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية عنه، ولكن عملي يقتضي النظر في النساء؛ لأنهن يعملن معي، وكذا يحصل مع الراكبات المسافرات في الطائرة، عند الحاجة، فما العمل ؟
الجواب
-
ننصحك أَلَّا تعمل هذا العمل الذي يُؤَدِّي إلى نظرك إلى النساء الأجنبيات إذا كُنَّ
سافرات أو مُتَبَرِّجات، سواء كُنَّ من المُضيفات اللاتي يعملن في هذه الطائرات
ونحوها، أو كُنَّ من الراكبات في الطائرة إذا كُنَّ مُتَكَشِّفَات، وإذا كان ذلك العمل
ضروريًّا فعليك الابتعاد عن الاحتكاك بالنساء العاملات أو الراكبات، وعليك
صرف النظر عنهن لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ
إلى قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وفي الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعلم أن الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية عنه ولكن عملي يقتضي النظر في النساء
عدد المشاهدات
- 670