فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » الحث على غض البصر والأمر به والتحذير من إطلاقه » [ 4594 ] حكم من تربى في بيت زوجة عمه أو خاله

السؤال

س: هل يجوز التحدث إلى زوجة الخال أو العم من دون غطاء، مع العلم أن حادثة وقعت أن طفلًا تربى في بيت زوجة عمه ولما توفي الزوج وكبر الطفل عقد عليها. أفيدونا بارك الله لكم (الحادثة منقولة تحتمل الخطأ)

الجواب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلوم أن زوجة الخال أجنبية عن ابن أخته، وكذا زوجة العم، وكذا زوجة الأخ، فإذا دعت الحاجة إلى التحدث مع إحداهن فلا بد من الحجاب الساتر لجميع بدنها، ويكون ذلك في عدم خلوة، وأما هذا الطفل الذي تزوج زوجة عمه، فلا مانع من ذلك، ولو كان قد تربى في بيت عمه، إذا لم تكن أرضعته هذه الزوجة أو زوجة عمه الأخرى أو إحدى بنات عمه، فإن التربية لا تعد محرمية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز التحدث إلى زوجة الخال أو العم من دون غطاء مع العلم أن حادثة وقعت أن

عدد المشاهدات

939