فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الورع عن الحرام » [ 3078 ] هل يجوز الإشهاد على أن المتوفى كان يعول أولاد ابنه حتى لاينقطع الراتب مع أن الواقع غير ذلك
السؤال
- س: أُحيلت والدتي للتقاعد قبل حوالي ست سنوات من الآن، وبعد تقاعدها كان يُصرف لها راتب تقاعد حوالي 2000 ريال، والآن توفيت ـ رحمها الله ـ قبل أسبوعين ولا يوجد لها ورثة سواي أنا وأختين، إحداهما متزوجة وتعمل والأخرى غير متزوجة وتعمل، وهي الآن تُقيم معي في منزلي. فهل يجوز لي أن أخرج صكا من المحكمة يبيِّن حالة الورثة وأذكر فيه أن الوالدة كانت تعول أبنائي وأشهد الشهود على ذلك لكي يستمر صرف الراتب التقاعدي، مع العلم أنها لم تكن تعولهم وإنما تعطيهم أحيانًا بعض المبالغ إذا طلبوا منها ذلك وذلك خوفًا من توقف ذلك الراتب دون أن يستفيد منه الورثة؟
الجواب
-
عليك أن تُخبر بحقيقة الواقع، وبمن ورث أمك، وحيث إن أختك المتزوجة تعمل،
والأخرى تعمل أيضًا، وأنت لك دخل، فأخبر بحالة أمك وأنك أنت الذي تعول
أولادك الصغار وأن أمك تُعطيهم أو تُنفق عليهم في بعض الأحيان، فإن صُرف
لأولادك شيء من هذا التقاعد مع هذه الحالة فخذه وإلا فلا تأخذ شيئًا بطريقة
فيها تلبيس وشيء من الكذب. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أحيلت والدتي للتقاعد قبل حوالي ست سنوات من الآن وبعد تقاعدها كان يصرف لها راتب تقاعد حوالي
عدد المشاهدات
- 557