فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 2704 ] العمل في أماكن اختلاط الرجال والنساء.

السؤال

ما حكم العمل في مكان مختلط علمًا بأن الوضع في البلاد كله بهذا الشكل ؟

الجواب

على المسلم أن لا يعمل في أماكن اختلاط الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة والدوافع إلى الفواحش فله أن يشتغل بتجارة أو بحرفة خاصة كخياطة وخرازة ونجارة وحدادة وسباكة ونحوها ولا يختلط بالنساء إلا بقدر الضرورة التي لا بد منها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

14/8/1418هـ

ملخص الفتوى

العمل في مكان مختلط علما بأن الوضع في البلاد كله بهذا الشكل ؟

عدد المشاهدات

751