فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الورع عن الحرام » [ 7534 ] حكم المساهمة في إنشاء الفنادق

السؤال

س: سائل يسأل من الإمارات بأنه اشترى أسهم من شركة تعمل في مجال الاستثمار وفي مشاريع مختلفة منها إنشاء فنادق تباع فيها أشياء محرمة كالخمور والدخان، وقد تبين لي هذا الأمر بعد المساهمة، فهل يجوز الاستمرار مع الشركة المذكورة؟ وإذا ما كان يجوز ونريد التخلص من الأسهم المذكورة وبيعها فهل لي أن أبيعها بسعر السوق أي أكثر مما اشتريت به حيث ارتفع سعر السهم ؟

الجواب

إنشاء الفنادق وعمارتها يجوز أن يتولاه الفرد والشركة، وأما بيع الخمور والدخان فحرام سواء في الأسواق والمجتمعات أو المتاجر، ومعلوم أن الشركة عند عمارة الفنادق لا يشترط عليها إصلاح أماكن عمل الخمر ورفوف علب السجائر فلا فرق في الفنادق بين ما بني للحلال والحرام من حيث الظاهر، وإنما الإثم على من يبيع بعد البناء وليس كل ما يظن أنه يُباع الخمر فيه يلزم ذلك، فعلى هذا يجوز أن تساهم في الشركات المعمارية؛ كشركة مكة والمدينة فقد قامت بعمارات كبيرة بها محلات تجارية يُباع فيها الدخان وبها مطاعم يشرب فيها الدخان وفيها منكرات موجودة كالتبرج والسفور والاختلاط ولم يمنع ذلك صحة المساهمة فيها وإن كان الواجب إنكار هذه المحرمات والحرص على قضائك الأعمال ولعل ذلك يحصل في جميع البلاد الإسلامية، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س سائل يسأل من الإمارات بأنه اشترى أسهم من شركة تعمل في مجال الاستثمار وفي مشاريع مختلفة منها

عدد المشاهدات

2878