فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 2831 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: هلكت امرأة عن أم وأخت شقيقة، وثلاثة أعمام غير أشقاء للأب، وعمتين شقيقتين، وعمة غير شقيقة للأب، وابن عم شقيق، فما هو نصيب الورثة المذكورين من تركتها ؟

الجواب

تُقسم إلى ستة أسهم فللأم الثلث (سهمان)، وللأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم)، ولثلاثة الأعمام السهم الباقي يُقْسم بينهم، ولا شيء للعمات ولا لابن العم الشقيق. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هلكت امرأة عن أم وأخت شقيقة وثلاثة أعمام غير أشقاء للأب وعمتين شقيقتين وعمة غير شقيقة للأب

عدد المشاهدات

454