فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8363 ] مسألة في الإرث
السؤال
- س: نحن ورثة هذه الأسرة مكونة من زوجة (امرأة أب) وثمانية أبناء وخمس بنات قد قسم علينا النصاب الشرعي من الموجود النقدي، بحيث أخذت الزوجة حصتها بمعدل الثمن والباقي وزع للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما بيعت الفيلا التي نسكنها بناء على رغبة الزوجة لأخذ حصتها أيضًا، وذلك بموجب إذن من المحكمة ووزعت القيمة حسب النسب المذكورة، وكلٌ أخذ حصته، إلا أن المورث كان يملك عمارة سكنية مكونة من دورين، وقد أوقفها وقفًا منجزًا له ولوالديه في سبع أضاحي، وكلف الابن الأكبر أحمد عثمان صالح الخلف في شراء الأضاحي واستلام الإيجار من المستأجرين والريع يكون على قدر الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن للسكن من الأولاد، أو البنات فسكن في أحد الشقق ولا حرج عليه في عدم سوق الإيجار وذلك حسب الصك المحرر في 18 \ 5 \ 1404 هـ المرفق صورته. 1ـ هل للزوجة المطالبة بشيء من البيت الموقوف لنفسها؟ 2ـ هل يجب إخراج الزكاة الشرعية؟
الجواب
-
حيث ذكر أن الريع يكون على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فالظاهر أنه
يختص بالأولاد من صلبه ذكورًا وإناثًا وأن الزوجة لا حق لها في الريع، كما
أنه خص السكنى عند الحاجة للأولاد أيضًا بدون إيجار عند الحاجة فلم تدخل
الزوجة، ومع ذلك فالأولى إعطاؤها حال حياتها وعند حاجتها ما لم تتزوج، وكذا
الأخوات لهن حق في حياتهن ولا حق لأولادهن بعدهن. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن ورثة هذه الأسرة مكونة من زوجة امرأة أب وثمانية أبناء وخمس بنات قد قسم علينا النصاب
عدد المشاهدات
- 741