فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مشروعية الميراث » [ 2601 ] هل يجوز لبعض الورثة حرمان الباقين من الميراث بدعوى أن المورث وهبها لهم

السؤال

س: امرأة ورثت عن أبيها مجموعة من الأراضي، ثم توفيت ولها من الأبناء أربعة؛ ابنان، وابنة من زوجها الثاني، وابن من زوجها الأول، وبعد وفاتها، تملَّك ابناها من زوجها الثاني هذا الورث عن أمهما، وحرما منه شقيقتهما، وأخاهما من أمهما، بدعوى أنها (أي أمهما) قد وهبتها لهما قبل وفاتها. ما صحة هذه الْهِبَة، وهل يحق لهذين الابنين تملُّك هذا الورث دون بقية الأبناء؟ وما هذا إلا حرصًا على إبراء ذمة والدتنا.

الجواب

لا يَحِلُّ لهذين الابنين الاستبداد بهذه التركة؛ وذلك لأن الأم لا يجوز لها أن تُوصي لأحد الورثة دون الباقين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث وكذا أيضًا لا يجوز لها أن تُعْطِيَ بعض الأولاد، أو تهبهم دون غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيجب على الابنين أن يَرُدَّا على أختهما وأخيهما من الأم نصيبهم من التركة، وأن يقتسموا على كتاب الله، لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة ورثت عن أبيها مجموعة من الأراضي ثم توفيت ولها من الأبناء أربعة ابنان وابنة من زوجها

عدد المشاهدات

461