فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 11124 ] الوصية لأحد الأبناء

السؤال

س: ما حكم الرجل الذى يكتب ميراثه لابن من أبنائه قبل الوفاة ؟ هل يجوز العمل على هذه الوصية ؟ وما الحكم فى هذا ؟

الجواب

ورد فى الحديث النهي عن تفضيل الأولاد بعضهم على بعض بقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فعلى هذا لا يجوز أن يخص أحد أولاده ذكرا كان أو أنثى فى حياته بزائد على إخوته ولا يوصي له بشيء بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث فمتى أوصى لأحد أولاده بدون مبرر فلإخوته رفض هذه الوصية أما إذا كان هناك سبب كدين عليه لابنه أو تسوية له بإخوته أو نظرا لمرضه وحاجته إلى العلاج أو نحو ذلك فتعتبر هذه الوصية.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الرجل الذى يكتب ميراثه لابن من أبنائه قبل الوفاة ؟ هل يجوز العمل على هذه

عدد المشاهدات

487