فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2597 ] حكم التأمين

السؤال

س: ما حكم التأمين على المركبات والمعدات والأفراد وصورته: أن يُدفع رسمٌ سنويٌّ على المركبات والمعدات والأفراد، وفي حالة حدوث حادث تعوض شركة التأمين الشركة الْمُؤَمِّنة عن الأضرار الناجمة عن الحادث؟

الجواب

أفتى علماء المملكة في اللجنة الدائمةو وهيئة كبار العلماء بمنع التأمين على السيارات والمُعدات والأفراد؛ لأنه من الْغَرَرِ، ومن أكل مال الناس بالباطل، وذلك لأنه قد يدفع للشركة رسومًا سنوية ولمدة عشرين سنة، أو ثلاثين، وهو مستمر في الدفع، ولم يحدث معه حادث، فتذهب منه تلك الأموال لصالح الشركة التي لم تخسر عليه ولو درهمًا أو دينارًا، ولا تَرُدُّ إليه تلك الأموال فتأكلها بالباطل. وبِضِدِّ ذلك قد يستمر معها شهرًا أو شهرين، فيعمل حادثًا يُكلف الشركة عشرات الألوف وهي لم تأخذ منه إلا رسمًا أو رسمين، فيأخذ ما لا يستحقه، ولأن كثيرًا من الذين يُؤَمِّنُون يركبون الأخطار بالمُجاكرة والتفحيط والإسراع، فيتعرضون للحواث ، ويُسَبِّبُون إزهاق النفوس، وإذا نصحتَهُمْ يقول أحدهم: الشركة قوية، تدفع ما يُسببه هذا الحادث، فلذلك يكون هذا التأمين من أَكْلِ أموال الناس بالباطل. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التأمين على المركبات والمعدات والأفراد وصورته أن يدفع رسم سنوي على المركبات والمعدات والأفراد وفي

عدد المشاهدات

710