فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 7007 ] التأمين التعاوني
السؤال
- س: لدي مكتب أحد نشاطاته يعتمد على التوزيع بالسيارات في الرياض وما جاورها، ونتيجة ذلك فإن السيارات والسائقين معرضون للحوادث وخلافه، وقد حدث بعض منها مؤخرًا مما جعل العمال ترفض العمل إلا إذا تم التأمين على السيارة (والقير) حيث إن المكتب في السابق يتحمل دفع كافة الأعطال الفنية أما الأعطال الناتجة عن الحوادث فيتحملها السائق. سؤالي- فضيلة الشيخ- هو ذو شقين : الشق الأول : ( أ ) هل يجوز التأمين لدى الشركة التعاونية للتأمين التي تفيد أن نشاطها موافق للشريعة الإسلامية - كما تفيد منشوراتهم- بحيث يشمل التأمين السيارات (والقير) ويقوم المكتب بتحمل تكاليف التأمين؟ (ب) في حالة كون التأمين في الحالة السابقة لا يجوز هل يجوز للمكتب السماح للسائقين بدفع تكاليف التأمين من حسابهم الخاص دون تدخل للمكتب بذلك (التأمين سيكون على العمال والسيارة التي يقودها). الشق الثاني : إذا لم يكن التأمين جائزًا بأي حال لدى الشركة التعاونية للتأمين. فإن النتيجة ستكون أحد أمرين أو كلاهما. ( أ ) ضرورة تحمل المكتب كافة الأعطال سواء الفنية أو خلافه مما سيجعل العمالة لا تُبالي في المراعاة والمحافظة على السيارات مما سينعكس على الخسارة الكبيرة الغير محددة. (ب) عدم قبول العمالة بالعمل وبالتالي توقف النشاط والغرض من ذكر الشق الثاني هو شرح مدى ضرورة الالتجاء للتأمين ( التأمين التعاوني ). أرجو من فضيلتكم إرشادي للعمل الجائز شرعًا
الجواب
- فالتأمين عند الشركات الموجودة هو التأمين التُجاري وقصد الشركة منه جمع الأموال وعند الحوادث يماطلون بالدفع وقطع الغيار، ولا شك أنه حرام وأكل للمال بغير حق، وذريعة إلى أن السائقين يتهورون ويرتكبون الأخطار؛ معتمدين على الشركات ونحو ذلك من الأغراض الشخصية فإن وجدت شركة تأمين تعاوني فهو جائز، ويكون بين أسرة أو أهل بلدة يجمعون ما لا يتجرون فيه ويدفعون لمن أصيب منهم وإلا فلا حاجة إلى التأمين، وسوف تجد من العمالة من ترغبهم في العمل بزيادة في الراتب وتحثهم على الرفق فيرغبون في العمل بدون تأمين. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س لدي مكتب أحد نشاطاته يعتمد على التوزيع بالسيارات في الرياض وما جاورها ونتيجة ذلك فإن السيارات والسائقين
عدد المشاهدات
- 1228