فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 4622 ] التأمين التجاري
السؤال
- س: قامت إحدى الشركات الكبرى بفتح قسم للتأمين على نوعين من السيارات، على أن يدفع كل مشترك مبلغ 1300 ريال تقريبا، وفي كل سنة الباقي من المبالغ المجمعة توزع على المشتركين، بعد إخراج رواتب العاملين، وكذلك قيمة التصليحات لأي مشترك مهما كان المبلغ، أي أنه لربما أن أحد المشتركين لم يكن قد احتاج إلى تصليح سيارته، ومع ذلك يخصم من المبلغ الذي دفعه لغرض تصليح سيارة أخرى ليست له. أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب
-
هذا من التأمين التجاري الذي صدرت فيه فتاوى هيئة كبار العلماء، وعللوا بأن
الإنسان قد يدفع أموالا طائلة، ولا يحتاج إلى الشركة، ولا يرد عليه ما
دفعه، بينما الآخر قد يدفع أموالا كثيرة، أو قليلة، ويكلف الشركة بإصلاحات
أكثر مما دفعه بأضعاف مضاعفة، فتصلح سيارته على حساب الآخرين الذين لم يحصل
منهم شيء من الحوادث، ولا يسوغ ذلك كون الشركة توزع على المشتركين بقية ما
توفر لديها من تلك المبالغ المجمعة، ومن المفاسد: أن كثيرا من أهل السيارات
يركبون الأخطار، ويتهورن اعتمادا على أن الشركة ستتحمل عنهم ما يقع منهم،
وفي ذلك مفسدة كبيرة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قامت إحدى الشركات الكبرى بفتح قسم للتأمين على نوعين من السيارات على أن يدفع كل مشترك مبلغ
عدد المشاهدات
- 480