فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2224 ] التأمين التجاري
السؤال
- س: ما حكم التأمين التجاري ؟
الجواب
-
أفتى مشايخنا وأعضاء لجنة الإفتاء بتحريم التأمين التُّجاري؛ وذلك لأنه غررٌ،
ومالٌ يُدفع سنويًّا أو شهريًّا لشركات التأمين في مقابل أمر وهمي، قد يحصل وقد
لا يحصل.
فإن كثيرًا من الذين يُؤَمِّنون قد لا يحتاجون إلى الشركة عشرات السنين، مع أن
الشركة تأخذ منهم تلك الأموال، ولا تَرُدُّ عليهم شيئًا مما أُخِذَ منهم. ولأن بعض
الذين يُؤَمِّنون على سياراتهم، أو سلعهم يركبون الأخطار، ويتهورون في القيادة
ونحوها، ويتسببون في إزهاق النفوس، وفي إتلاف الأموال بِحُجَّة أن الشركة ستدفع
عنهم ما ينتج عن تلك الحوادث، وهذا من الفساد في الأرض، فقد يُكَلِّفُ أحدهم
الشركة عشرات الألوف، مع أنه ما دفع إليها إلا جُزءًا يسيرًا، وقد تأخذ الشركة
من أحد الأفراد عشرات الألوف، ولا تخسر عليه شيئًا، ومتى حصل عليه حادث أو
خَلَلٌ فإن الشركة تتشدد في تَفَقُّد الحال، وفي تَحَمُّلِ ما ينتج عن تلك الحوادث.
فعلى ذلك لم يُرَخِّص العلماء في هذه المملكة في التأمين التجاري، وجعلوا بدلًا
منه التأمين التعاوني، وصورته: أن تتفق القبيلة، أو أهل القرية على جَمْعِ مال
من الأفراد والمواطنين، وتشغيل ذلك المال في مُؤسسة أو تموينات أو بقالات؛
ليكون من نتيجته وثمرته وأرباحه وغَلَّتِه ما يَسدُّ خَلَّةَ ذوي الحاجات، فتُدْفَعُ منه
الدِّيات التي تلزم أحد الْمُؤَسِّسين والْمُسَاهِمِين، ويُزَوَّجُ منه الأعزب، ويُقضى منه
الدَّيْن عن الغارمين، وَيُوَسَّع منه على الْمُعْوِزيِن، وذلك حقيقة التعاون بين
الأقارب والمواطنين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم التأمين التجاري ؟
عدد المشاهدات
- 460