فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 7006 ] حكم التأمين على السيارات ونحوها
السؤال
- س: عندي محل تأمين سيارات بالعمولة على: سيارات الشركات فقط والمحلات التجارية، أما التأمين على الحياة فليس عندي، أرجو إفادتي جزاك الله خيرًا
الجواب
- هذا لا يجوز ؛ حيث من أمن على سيارته يدفع
للشركة مالا شهريًا، وقد لا يحتاجهم مدة طويلة فيذهب عليه ماله الذي دفعه،
وأحيانًا تتعطل سيارته كثيرًا أو تدفع له الشركة أضعاف ما أخذت منه وهو لا
يحل له؛ لأنه في غير مقابل، ثم إن كثيرًا من المؤمِّنين يتهورون ويركبون
الأخطار ويسببون كثرة الحوادث معتمدين على الشركة، وفيه ضرر على الناس،
فتركه أسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عندي محل تأمين سيارات بالعمولة على سيارات الشركات فقط والمحلات التجارية أما التأمين على الحياة فليس عندي
عدد المشاهدات
- 762