فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 2426 ] حكم من تبرع بمبلغ من المال لغرض معين هل يجوز إنفاقه في غرض آخر
السؤال
- 3ـ تحدثتُ مع جماعة المسجد كي نجمع أموالًا لبناء المسجد، وجمعنا ما يقرب من خمسين ألفًا، إلا أنه -ولله الحمد- قد تبرع أحد المحسنين ببناء المسجد كاملًا، فهل يجوز لي صرف هذا المبلغ فيما يحتاجه المسجد من أثاث أو أدوات نظافة أو كتيبات وأشرطة أو جوائز لطلاب الحلقة؟
الجواب
-
نرى إذا كان الذين تبرعوا بهذه المبالغ موجودين أن تستأذنهم في صرفها في
حاجات المسجد، كالفُرش وأدوات النظافة والمُكبِّر والتكييف ونحوه، فَمَنْ لم يسمحْ
فَلَكَ أن تَصْرِفَ تَبَرُّعَهُ في مسجدٍ آخر، حتى يتحقق ما قَصَدَهُ، وما يُرِيدُهُ من الأجر.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- 3 تحدثت مع جماعة المسجد كي نجمع أموالا لبناء المسجد وجمعنا ما يقرب من خمسين ألفا إلا أنه
عدد المشاهدات
- 795
فتاوى متعلقة
- » حكم الصدقة على غير المسلم.
- » حكم تمويل مشاريع تزويج الشباب من أموال الزكاة.
- » هل يجوز للمؤسسة الخيرية إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكاة لضمان الإنفاق على المشاريع الخيرية؟.
- » هل تعتبر الإعانة على الزواج عملا خيريا؟.
- » للمؤسسات الخيرية أخذ مبلغ تبرع به أحد المحسنين لمشروع معين للاستفادة به في مشروع آخر مماثل له؟.