فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 10480 ] التبرع للكفار
السؤال
- س: نحن جماعة من الموظفين في إحدى الشركات جرت عادة عندنا كلما انتهى عقد أحد المتعاقدين عندنا مسلمًا كان أو كافرًا (نصارى وغيرهم) يقوم كل منا بالتبرع بمبلغ من المال فيجمع ليخصص جزء منه في شراء هدية والجزء الآخر في إقامة حفلة عشاء في إحدى الفنادق لذلك المتعاقد غير أن بعضنا يمتنع عن التبرع بأية مبلغ إذا كان ذلك المتعاقد كافرًا واحتج عليهم البعض الآخر بأنه من باب الدعوة إلى الإسلام رغم أنهم خلال مدة وجودهم لم يبذلوا أية مجهود دعوي تجاهه وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم عملنا هذا و هل نقوم بالتبرع للكفار عند إنهاء عقودهم وقبل مغادرتهم البلاد أم لا ؟
الجواب
- المعروف من نصارى العرب تمسكهم بدينهم الباطل وصبرهم عليه ولو كان مجرد التسمي بدون عمل أو تحقيق لما يتسمى به فعلى هذا متى تقاعد هذا النصراني أو ألغى عقده وهو باق على كفره فلا يجوز إكرامه ولا احترامه ولا الاحتفال بتوديعه أو إتحافه بهدية ولو كانت رخيصة فإن ذلك من تعظيم الكفار ورفع شأنهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س نحن جماعة من الموظفين في إحدى الشركات جرت عادة عندنا كلما انتهى عقد أحد المتعاقدين عندنا مسلما
عدد المشاهدات
- 519