فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2367 ] حكم أخذ التعويض من شركات التأمين
السؤال
- س: أنا قائد طائرة، وأصبت في حادث سيارة، وأعلم أن خطوط الطيران إذا أثبتُّ لها الحادث ستقوم بتعويضي عما حصل لي من شركة التأمين، فهل لي الحق بالمُطالبة بهذا التعويض ؟ علمًا أني لا أدفع شيئًا لشركة التأمين، وإنما تقوم شركة الطيران التي أعمل فيها بدفع رسوم التأمين؟
الجواب
-
لا بأس أن ترفع إلى الخطوط، وتُثْبِتَ لها الحادث، حتى تُطالبَ شركة التأمين
بالتعويض، ولك الحق بالمُطالبة بهذا التعويض الذي فرضته شركة التأمين على
نفسها مُقابِلَ ما تدفع لها الخطوط من الأموال التي تعتبرها تأمينًا على
طائراتها، وموظفيها، إذا كان ينطبق عليك هذا التعويض.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا قائد طائرة وأصبت في حادث سيارة وأعلم أن خطوط الطيران إذا أثبت لها الحادث ستقوم بتعويضي
عدد المشاهدات
- 773