فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2848 ] حكم أخذ التعويضات التي تقدمها شركات التأمين للمصاب
السؤال
- س: شخص قد أصُيب بحادث سيارة وتوفي في الحال، وكان قد أمّن على سيارته تأميان شاملا، وعند متابعتنا للقضية في الشركة المؤمنة أفادونا بأن السيارة قد تلفت وقدَّروا قيمتها بمبلغ من المال وأعطونا إياه، وقالوا إن الذي يؤمن تأمينًا شاملا ويتوفى في السيارة يُعطى دية وقدرها (100.000) ريال. هل يجوز أخذ هذا التأمين وإعطاؤه للورثة؟ هل يجوز أخذ هذه الدية وإعطاؤها للورثة؟ وفي حالة عدم جواز أخذ هذه المبالغ كيف نتصرف بها؟ وما هي مصارفها ؟
الجواب
-
حيث إن هذه الشركة قد التزمت بتأمين ما يحدث على هذه السيارة وسوف تدفع
قيمة السيارة وتدفع دية المُتوفى في الحادث الذي نتج عن هذه السيارة، فإنه
يحل أخذ الدية وقيمة السيارة من هذه الشركة، ويُعطى للورثة، ونحن نمنع من
عقد التأمين أصلا، ولكن متى حصل وترتب على ذلك مالٌ تدفعه الشركة فلا مانع
من أخذه لأن الشركة التزمت بدفع ما يترتب على هذه السيارة، فيُعتبر ذلك
كالضمان. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص قد أصيب بحادث سيارة وتوفي في الحال وكان قد أمن على سيارته تأميان شاملا وعند متابعتنا
عدد المشاهدات
- 511