فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2608 ] هل هناك فرق بين التأمين التعاوني والتجاري

السؤال

س: كثير من الباحثين خَلُص إلى أن التفرقة بين التأمين التعاوني والتجاري لا توجد إلا بين دفوف الكتب حيث ذكر البعض أن التأمين نوع واحد، أي: تجاري فقط ! حتى وإن تَلَوَّنَتْ أو تبدلتْ الشركات التي تقوم به، فالقوانين التي تحكم السوق هي واحدة، والشركات مرتبطة مصالحها وتعاملاتها ببعضها البعض من خلال إعادة التأمين وغيره، فما هو رأي فضيلتكم؟

الجواب

التأمين التُّجاري ما تقوم به شركات كبيرة تجعل لها مؤسسات وعمالًا، فتأخذ الأموال من الناس على السيارات والممتلكات والمساكن والأشخاص، وتلتزم بإصلاح السيارات إذا حصل بها حادث، وتعويض التجار على ما يُسْرَقُ أو يَحْتَرِقُ من أمتعتهم، وعلاج المرضى، وبناء المساكن إذا انْهَدَمَتْ، وإذا لم يحصل شيء من هذه الأضرار فإن الشركة تستبد بتلك الأموال، ولا تَرُدُّ على أهلها شيئًا، ويجتمع لها من هذه الأموال التي تأخذها على المؤمنين أرباح كثيرة؛ حيث إنها تُضاعف على كثير من الناس مثل هذه الضرائب شهرية أو سنوية، ومتى حصل حادث أو حريق أو نحوه فإنها تُشَدِّدُ في البحث، ولا تصرف لأهلها إلا بعد اللُّتَيَّا، فما تأخذه من الأموال يدخل في المكوس، وأكل أموال الناس بالباطل؛ لقول الله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولقوله تعالى عن أهل الكتاب: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . وأما التأمين التعاوني فإنه موجود في كثير من البلاد؛ حيث يجتمع أهل القرية على جمع أموال من أفراد المواطنين، مع تسجيل أسمائهم، أو كذلك القبيلة من القبائل المشهورة، كل فرد من البالغين يدفع قسطًا من المال مُحَدَّدًا، ثم هذا المال الذي جمعوه يجعلونه في مشروع خيري، كتجارة أو بقالة أو مصنع له إنتاج، وما حصل على أحد من أفرادهم من النكبات صرفوه من هذا الإنتاج كَدِيَةٍ نتجت عن حادث، وغرامات حصلت على بعضهم، وكإطلاق السُّجناء، وتزويج العُزاب ونحو ذلك من الأمور التعاونية، كما يتعاونون إذا كانوا قبيلة إذا حصل حادث، أو ركبت أحدهم دية خطأ؛ حيث يُفرقونها على أفرادهم، كما ورد أن دية الخطأ تحملها العاقلة، فهذا هو التأمين التعاوني، ولا عبرة بالقوانين التي تحكم الأسواق، ولا بالشركات المُرتبطة مصالحها وتعاملها ببعضها البعض من خلال إعادة التأمين، فكل هذا من أعمال التأمين التجاري الذي يقصد أهله مصالحهم الشخصية. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كثير من الباحثين خلص إلى أن التفرقة بين التأمين التعاوني والتجاري لا توجد إلا بين دفوف الكتب

عدد المشاهدات

527