فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 3420 ] حكم من أخذ المال على عمل لم يقم بفعله

السؤال

س: شركة تُقدم خدمات للسيارات على الطريق مثل (السحب، إصلاح خفيف مثل السير والأعطال الكهربائية) داخل مدينة الرياض لعدد 6 خدمات مقابل الخدمة 50 ريال تُدفع مقدمًا، وفي حالة انتهاء الخدمات الـ 6 ينتهي الاشتراك، وعلى أي سيارة سواء ملك المشترك أو غير ملكه فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟

الجواب

إذا كانت هذه الشركة تشترط تقديم مال قليل أو كثير وتسجيل اسم المُشترك ودفع هذا المال سنويا سواء حصلت الأعطال أو لم يحصل، ثم بعد حصول الأعطال تأخذ قيمة العمل وقطع الغيار زيادة عن المبالغ المدفوعة مُسبقًا فنرى أنه لا يجوز وأن ذلك هو التأمين المُحرم؛ حيث إنهم يأخذون هذا المُقدم، وإذا لم يحصل عليك شيء من التعطيل فإنهم لا يردون عليك شيئًا ويأمرونك بأن تُجدد التأمين للسنة القادمة، وهلمَّ جرا، أو يقولون نكتفي بتأمينك القديم ولكن لا نرُد عليك شيئًا إذا طلبت الاستقالة، فعلى هذا نقول: إن على الإنسان التوكل على الله وحده وسؤاله التخليص من الأزمات، فأما إذا كانت هذه الشركة لا تطلب مُقدمًا وإنما إذا حصل عليك حادث أو تعطيل واتصلت بهم جاءوا إليك وأصلحوا سيارتك أو أرسلوا سيارة ناقلة تجر سيارتك إلى موضع الإصلاح فلا بأس بذلك ولك أن تُعطيهم مُقابل خدمتهم في كل مرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شركة تقدم خدمات للسيارات على الطريق مثل السحب إصلاح خفيف مثل السير والأعطال الكهربائية داخل مدينة الرياض

عدد المشاهدات

476