فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 8864 ] التأمين والبنوك الاسلامية

السؤال

ما الدليل الشرعي على تحريم شركات التأمين وبخاصة التأمين على السيارة؟ س: أعرفك أنني أعمل في إحدى المؤسسات، وفي أثناء عملي بسيارة المؤسسة قدر الله لي حادث تصادم مع سيارة أخرى، وقد قامت شركة التأمين بدفع قدر من المال وهو ثمن تصليح السيارتين، فما حكم الشرع في المال المدفوع؟ 3- ما رأي فضيلتكم في إيداع المال في البنك، مثل بنك فيصل الإسلامي مع العلم أنه فيه تصرف كل ثلاثة أشهر ثابتة؟

الجواب

حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعا ودليله قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمًنين بغير حق فإن أحدهم يدفع شهريًا مبلغًا من المال قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات ولا ترد عليه أمواله، وأيضًا فإن بعضهم قد يدفع مالًا قليلًا فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضًا فإن الكثير من الذين يتعرضون للحوادث يسرعون ويقولون إن الشركة قوية وقد تدفع لنا ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما الدليل الشرعي على تحريم شركات التأمين وبخاصة التأمين على السيارة؟ س أعرفك أنني أعمل في إحدى المؤسسات

عدد المشاهدات

930