فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 12394 ] في الأموال الموقوفة على جهة ما مثل

السؤال

مؤسسة سنابل للإغاثة، مؤسسة إسلامية تعمل في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين والمنكوبين حول العالم الإسلامي، وتواجه أنشطة المؤسسة عدة مسائل شرعية نرجو التكرم بإفتائنا حولها وهي : س: بالنسبة للأموال الموقوفة على جهة ما، مثل كوسوفا أو الشيشان أو غيرها، هل يجوز للمؤسسة صرفها على جهة أخرى قد تكون أكثر حاجة مثل فلسطين أو كشمير أو غيرها ؟ علمًا أن هذه الأموال قد تكون صدقات عامة، وقد تكون من أموال الزكاة .

الجواب

إذا كان هناك حاجة لتلك الجهة التي حصل التبرع لها كالشيشان أو كوسوفا قُدِّمت حاجتها تحقيقًا لرغبة المتبرع، أما إذا اكتفت تلك الجهة أو خفت حاجتها واشتدت حاجة جهة أخرى مثل فلسطين أو كشمير فنرى في هذه الحال تقديم حاجة الجهة الأخرى، ولا حاجة إلى استئذان المتبرعين لأنهم قصدوا النفع العام للمسلمين، فلهم أجرٌ فيما أُنفقت فيه من الجهات الخيرية . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

مؤسسة سنابل للإغاثة مؤسسة إسلامية تعمل في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين والمنكوبين حول العالم الإسلامي وتواجه أنشطة

عدد المشاهدات

782