فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 11272 ] حكم تأثيث مبنى لحلقة تحفيظ القرآن للنساء من الزكاة

السؤال

س: نحن نشرف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم للشباب، وأيضًا نشرف على مبنى خاص لحلقة النساء بجوار الجامع. ونفيدكم بأن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن تشرف علينا.. وحيث إن هذه الحلقات تحتاج للدعم المادي حتى تستمر وتؤدي مهمتها على الوجه المطلوب، ويوجد في الحي محسنون وأناس مقتدرون على دعم الحلقة، ولديهم زكوات سنوية بإمكانها أن تغطي احتياجات الحلقة...والسؤال حفظكم الله: هل يجوز صرفها في تأثيث مبنى الحلقة النسائية؛ حيث إن المبنى لم يكتمل تأثيثه وعدد النساء في تزايد مستمر ؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز صرفها في تأثيث ذلك المبنى إلا إذا تعطل ولم يوجد من يتبرع له من غير الزكاة فحينئذٍ يصرف له من الزكاة ويعتبر داخلا في ما يصرف في سبيل الله؛ لاعتبار الزكاة إنما شرعت لما ينفع الإسلام ويقوي معنوية المسلمين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن نشرف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم للشباب وأيضا نشرف على مبنى خاص لحلقة النساء بجوار الجامع

عدد المشاهدات

797