فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » ما يجوز في السباق وما لا يجوز » [ 10249 ] اشتراط الشراء من المكتب للدخول في المسابقة
السؤال
- س: في البداية نسأل الله جل في علاه أن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وحيث إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ينوي بإذن الله إقامة مسابقة عامة تحتوي على أسئلة في العقيدة والمنكرات والعبادات للنساء والرجال. والسؤال هو: إن اشترطنا شراء الأشرطة والكتيبات من المكتب فقط والتي تتضمن على إجابات الأسئلة، ولا يحق لمن لم يشتر هذه الأشرطة والكتيبات من المكتب المشاركة في المسابقة، وأيضًا بيع الأسئلة على المشاركين، هل تجوز هذه الطريقة سواء كانت الجوائز مقدمة من بعض المحسنين جزاهم الله خيرًا، أو من قيمة بيع الأشرطة والكتيبات؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
- إذا كانت هذه المسابقة مفيدة لمن يشترك فيها بحيث تحمله على البحث والقراءة والمذاكرة ويحصل على معرفة الكتب ومحتوياتها فإنها مفيدة ولكم حينئذ اشتراط الشراء من تلك الأشرطة والكتيبات مع ملاحظة تسهيل أثمانها، وعدم الرفع في أسعارها كثيرًا ليكون قصدكم أن يستفيد منها من يقرؤها أو من يسمعها فلكم حينئذ منع من لم يشتر منها من دخول المسابقة سواء كانت الجوائز مقدمة من بعض المحسنين أو كانت من قيمة تلك الأشرطة والكتيبات وعليكم اختيار الأشرطة النافعة والكتيبات الإسلامية التي يُرجى ممن قرأها أن يتأثر فيتوب إلى الله ويحافظ على العبادة ويترك المحرمات. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س في البداية نسأل الله جل في علاه أن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر
عدد المشاهدات
- 839
فتاوى متعلقة
- » إقامة الدورات العلمية خلال الإجازة الصيفية.
- » حكم مجازاة المتغيب عن اجتماع الجمعية بغرامة مالية.
- » حكم جمع المزيد من التبرعات مع وجود ما يكفي ولكن يدخر لصالح المسجد.
- » تقديم البنوك الربوية أموالا للمؤسسات الخيرية شريطة فتح حساب لها بالبنك.
- » في بيع المؤسسات تبرعات الأشياء العينية وإرسال ثمنها إلى الجهات المحتاجة.