فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » تعجيل الزكاة » [ 3632 ] هل يجوز دفع الزكاة لجمعية رعاية الأيتام
السؤال
- س: ما حكم دفع الزكاة لجمعية رعاية الأيتام لكفالة يتيم، مع العلم أنها تُدفع مقدمًا لسنة كاملة ؟
الجواب
-
يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ولرعاية وكفالة الأيتام؛ لما في ذلك من
الأجر الكبير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة
كهاتين وجمع بين إصبعيه، وقد وردت الأدلة في الأمر برعاية الأيتام وأن لهم
حَقًّا في الفيء وخُمس الغنيمة وسائر الحقوق، حيث إن الغالب فقرهم وفاقتهم،
فمتى كانت تلك الجمعية تكفل الأيتام الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم مُقدَّمًا
لسنة كاملة، أو مُقسَّطًا على حسب الحاجة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم دفع الزكاة لجمعية رعاية الأيتام لكفالة يتيم مع العلم أنها تدفع مقدما لسنة كاملة ؟
عدد المشاهدات
- 1133