فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 3450 ] هل يجوز دفع الزكاة لكفالة الأيتام

السؤال

س: هل يحق لي وأنا ذو مال أن أدفع جزءا من زكاتي لكفالة الأيتام وتخصص عند فرع الجمعية لكل شهر؟

الجواب

يجوز ذلك فإن اليتامى المحتاجين إلى الكفالة من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الزكاة، ولما في كفالة اليتيم من الأجر العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، ولا مانع من توكيل جماعة خيرية في تولي الإنفاق على اليتامى فإن عندهم الخبرة بأماكن اليتامى وحاجتهم وكيفية الإنفاق عليهم.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يحق لي وأنا ذو مال أن أدفع جزءا من زكاتي لكفالة الأيتام وتخصص عند فرع الجمعية

عدد المشاهدات

295