فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية » تأخير تفريق الزكاة » [ 1908 ] المبادرة بتفريق الزكوات
السؤال
- (س 13) إذا دفع المحسن زكاته في وقتها المحدد، ولم تستطيع المؤسسة الخيرية إرسالها في حينها، أو قصدت تأخيرها بناء على ظروفها، وأعمالها الإدارية في البحث، والتحري، أو السفر لإيصاله، أو غيرها فما الرأي؟
الجواب
-
يُفضل للمؤسسة المبادرة بتفريق الزكوات التي تُدفع إليها في أقرب وقت يمكن
ذلك، حتى تصل إلى مُستحقيها، لكن قد يجوز تأخيرها شهرًا، أو أشهرًا يسيرة إذا
حصل ضرورات تمنع من إخراجها، أو رأت المؤسسة إمساكها للبحث عن المستحقين،
أو رأت تفريقها على المساكين شهريًا، أو فصليًا؛ لما في ذلك من المصلحة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 13 إذا دفع المحسن زكاته في وقتها المحدد ولم تستطيع المؤسسة الخيرية إرسالها في حينها أو قصدت
عدد المشاهدات
- 216