فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » وقت زكاة الفطر » [ 1895 ] إخراج زكاة الفطر في وقتها
السؤال
- (س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما، سواء كان قاهرًا، أو نسيانًا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب
-
إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينًا في ذمة
المؤسسة، تُخرجها، ولو بعد فوات وقتها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 7 إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها
عدد المشاهدات
- 221