فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » وقت زكاة الفطر » [ 1895 ] إخراج زكاة الفطر في وقتها

السؤال

(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما، سواء كان قاهرًا، أو نسيانًا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟

الجواب

إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينًا في ذمة المؤسسة، تُخرجها، ولو بعد فوات وقتها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 7 إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها

عدد المشاهدات

221