فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الساعي على جمع الزكاة » [ 1893 ] المتاجرة بزكاة الفطر والاستفادة من الربح

السؤال

(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات، ويباع من طرفها (10) عشرة ريالات، وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة ؟

الجواب

لا مانع من ذلك؛ فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبًا بدون عشرة، فإذا جُمعت أموال الزكاة عند المؤسسة، وأمكن أن تشتري من أحد التجار، وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل، وأجرة التوزيع، وما أشبه ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 5 ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره 7 سبعة ريالات ويباع من

عدد المشاهدات

215