تأخير تفريق الزكاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية » تأخير تفريق الزكاة

في إبقاء بعض أموال الزكاة لأقل من عام لحين الحاجة إليها


س: ما الحكم في إبقاء بعض المبالغ من الزكاة لحين الحاجة إليها في إعانة زواج أو إعانة أسرة متضررة لأقل من عام حيث جمعت في رمضان هذا العام، وسيتم توزيعها قبل رمضان العام القادم إذا لم يتم توزيعها ؟
يجوز إبقاء بعض المبالغ من الزكاة إذا خيف أن إعطاء الفقير نصيبه دُفعة واحدة يُسبب عدم الاقتصاد فيه ويقع منه الإسراف، فإذا تأخر إلى وقت اشتداد الحاجة صرفه في أشد ما تمس إليه الحاجة وهو ما تفعله بعض المبرات والجمعيات الخيرية، حيث يجرون للمسكين مبالغ شهرية أو فصلية تسد خلته، وهكذا تأخير جُزء من الزكاة يُصرف كمساعدة للمتزوجين في أثناء السنة، وهكذا حبس جزء من الزكاة ما بين الرمضانين خوفًا من حوادث ومُفاجآت وحدوث أضرار وحاجات شديدة تُسد تلك الحاجة من تلك المبالغ التي أُرصدت بعد رمضان . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

المبادرة بتفريق الزكوات

س 13 إذا دفع المحسن زكاته في وقتها المحدد ولم تستطيع المؤسسة الخيرية إرسالها في حينها أو قصدت

إخراج زكاة الفطر في وقتها

س 7 إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها

المتاجرة بزكاة الفطر والاستفادة من الربح

س 5 ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره 7 سبعة ريالات ويباع من