فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 1807 ] هل يجوز تغطية نفقات المؤسسة الخيرية من أموال الزكاة؟

السؤال

س: للمؤسسة احتياجاتها، ومصاريفها مثل: مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية، ومصاريف فتح فروع للمؤسسة، وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية ؟

الجواب

الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت، ولم يوجد لها بنود تسدها جاز صرفها من الزكاة؛ فإن في الزكاة سهم للعاملين عليها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها هل يجوز تغطية هذه

عدد المشاهدات

772