فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 1807 ] هل يجوز تغطية نفقات المؤسسة الخيرية من أموال الزكاة؟
السؤال
- س: للمؤسسة احتياجاتها، ومصاريفها مثل: مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية، ومصاريف فتح فروع للمؤسسة، وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية ؟
الجواب
-
الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت، ولم يوجد لها بنود
تسدها جاز صرفها من الزكاة؛ فإن في الزكاة سهم للعاملين عليها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها هل يجوز تغطية هذه
عدد المشاهدات
- 819