فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 8947 ] حكم أخذ من يوصل الزكاة منها

السؤال

أنا موظف أقوم بتوزيع صدقاتهم على الفقراء والمساكين وأستلم راتبًا على ذلك ومكافأة مقابل المخاطر التي قد أتعرض لها أثناء أخذ المبلغ من البنك وتوزيعه على الفقراء والتنقل بين مناطق المملكة عبر الطرق البرية والجوية / وسؤالي يا شيخ هو: هل أعتبر من الأصناف الثمانية وهو صنف العاملين عليها وسواء كانت تلك الأموال صدقات، أو زكوات؟ أفتونا حفظكم الله.

الجواب

أرى أن تشترط على أهل الصدقات نفقتك منها، أو يعطوك التكلفة والنفقة والأجرة من غيرها، فإن لم يفعلوا، أو كنت محتاجًا إلى التكلفة جاز لك الأخذ مقابل عملك وتعتبر من العاملين عليها، وإن كان الأصل أن العمال هم الذين يبعثهم الملوك لجمع الصدقات من البوادي وأهل الحروث ولا يفرض لهم راتب فيحق لهم الأخذ بقدر عملهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أنا موظف أقوم بتوزيع صدقاتهم على الفقراء والمساكين وأستلم راتبا على ذلك ومكافأة مقابل المخاطر التي قد أتعرض

عدد المشاهدات

383