فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث ألوانها » لبس اللون الأسود » [ 1719 ] لبس الأسود كامل السواد

السؤال

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس اللون الأسود بكامله ؟

الجواب

لباس المرأة مُغاير للباس الرجل؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء فلا تلبس المرأة الثوب الأبيض ؛ لأنه من لباس الرجال، ولها أن تلبس الأسود كامل السواد، والأحمر، والأزرق، والأخضر، وما أشبه ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمرأة أن تلبس اللون الأسود بكامله ؟

عدد المشاهدات

673