فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث ألوانها » لبس اللون الأسود » [ 1719 ] لبس الأسود كامل السواد
السؤال
- س: هل يجوز للمرأة أن تلبس اللون الأسود بكامله ؟
الجواب
-
لباس المرأة مُغاير للباس الرجل؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لعن الله
المتشبهات من الرجال بالنساء فلا تلبس المرأة الثوب الأبيض ؛ لأنه من لباس
الرجال، ولها أن تلبس الأسود كامل السواد، والأحمر، والأزرق، والأخضر، وما
أشبه ذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للمرأة أن تلبس اللون الأسود بكامله ؟
عدد المشاهدات
- 673