فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 605 ] حكم لبس البراقع التي تظهر العينين وشيئا من الخدين
السؤال
- س: تستعمل بعض النساء ما يُسمى بالبراقع وهي التي تُظهر العينين، وأحيانًا شيئًا من الخدين، فما حكمه؟
الجواب
-
هذا البُرقع لباس يُفصَّل على الوجه، يستر من منابت الشعر إلى آخر الوجه، ويستر
الخدين ويُجعل له فتحتان بحذاء العينين، ويُسمى - أيضًا - النقاب؛ لوجود
النقبين أمام العينين، وقد نُهيت المُحرمة أن تلبسه بعد إحرامها بحج أو عمرة،
فدل على أنه يُباح في سائر الأحوال، ولكن ظهر في هذه الأزمنة براقع تُوسع
فيها الفتحات بحيث تخرج العينان، والحاجبان، والوجنتان، والأنف، ومع ذلك
فإنها تتطيب، وتكتحل، وتتجمل مما يكون سببًا في الافتتان بها، فعلى هذا لا
يجوز لباس هذه البراقع إذا كانت واسعة الفتحات، أما إذا كانت الفتحتان
صغيرتين بقدر سواد الحدقة فإن ذلك جائز لحاجة التستر.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تستعمل بعض النساء ما يسمى بالبراقع وهي التي تظهر العينين وأحيانا شيئا من الخدين فما حكمه؟
عدد المشاهدات
- 1053