فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12656 ] لباس المرأة في بلاد الكفر

السؤال

س: ما رأي فضيلتكم.. هل يجوز لمن أراد من المسلمين الدراسة في بلاد غير المسلمين أن يأمر زوجته بأن تكشف وجهها ويديها متذرعًا بأن ذلك من الضرورة وأن بقاءها متحجبة يلفت الانتباه ويسبب المشاكل ؟

الجواب

لا يجوز الكشف أمام الأجانب سواء في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار ولو كان ذلك يلفت الأنظار فإن النظر إليها متحجبة لا يضرها وليس فيها مشاكل بل فيه إظهار شعائر الإسلام في بلاد الكفر وفيه مخالفتهم وعدم التشبه بهم فالواجب على من سافر بزوجته إلى بلاد الكفار أن يحجبها في المنزل فلا تخرج إلا لضرورة وتكون عند خروجها إما راكبة معه أو سائرة إلى جانبه مع التستر الكامل وعدم إبداء شيء من الزينة ومخالفة الكفار في عاداتهم وخصائصهم أمر مقصود في الإسلام فمن وافقهم في عاداتهم فإنه يخاف عليه الوعيد للحديث من تشبه بقوم فهو منهم وقد عرف أن المسلم كلما أظهر لباسه الخاص وزي الإسلام كان أدعى إلى احترامه وهيبته في النفوس ولا عبرة بمن تزيى بزي الكفار معجبًا بهم فإنه ممن يعظمهم ويعظم عاداتهم وأفكارهم والتشبه في الظاهر يجر إلى التشبه في الباطن. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما رأي فضيلتكم هل يجوز لمن أراد من المسلمين الدراسة في بلاد غير المسلمين أن يأمر زوجته

عدد المشاهدات

870