فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1570 ] صرف الزكاة في شئون الدعوة

السؤال

س: لا يخفى على فضيلتكم دور المكتب في الدعوة إلى الله تعالى، وقد يسر الله تعالى منذ إنشاء المكتب دخول آلاف الأشخاص في الإسلام- ولله الحمد والفضل. وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم مادي. والسؤال يحفظكم الله: أن من أكبر وأهم موارد المكتب ما يُدْفَع له من الزكاة ، ويقوم المكتب بالصرف منها على كافة أنشطته، من طباعة الكتب، وإيجارات ورواتب ومكافآت الدعاة والعاملين، وجميع المصاريف الأخرى للمكتب. فما رأي فضيلتكم، والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب

يجوز صرف الزكاة في شؤون الدعوة إلى الله تعالى كتجهيز الدعاة ، وطبع الرسائل والمطويات، وأجرة المترجم؛ لاعتبار ذلك من مكمِّلات الإسلام، فهو أَوْلَى من صرفها للمؤلفة قلوبهم. أما القائمون بالدعوة فإن كانوا من الفقراء صُرِفَتْ لهم رواتبهم باسم الفقر والحاجة والمسكنة، وإن كانوا أغنياء أو لهم مرتبات من جهات أخرى تكفيهم فعليهم التعفف، وإن احتيج إليهم صرف لهم من غير الزكاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لا يخفى على فضيلتكم دور المكتب في الدعوة إلى الله تعالى وقد يسر الله تعالى منذ إنشاء

عدد المشاهدات

807