فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12778 ] وضع مبلغ من الزكاة كوقف استثماري يعود ريعه على الأمور الدعوية والمشاريع الخيرية

السؤال

س: ما حكم وضع مبلغ من الزكاة كوقف استثماري يعود ريعه على الأمور الدعوية والمشاريع الخيرية من بناء المعاهد والمساجد وكفالة الدعاة والمدرسين والأيتام وغير ذلك ، وذلك عند عدم وجود بند الصدقات ؛ لأن الصدقة قد لا تتوفر وهو الغالب وخاصة في البلاد الفقيرة وأيضًا لعدم من يقوم بوضع وقف استثماري من الصدقات ، ولأن المشاريع الخيرية كثيرة وتكلف مبالغ باهضة فما رأي سماحتكم فيما سبق .

الجواب

الأصل صرف الزكاة من حين إخراجها إلى مستحقيها متى وجدوا ولو لم تكن حاجتهم شديدة أو بعثها لمن تشتد حاجتهم ولو في البلاد النائية ، لكن إذا عرف أن بعض البلاد قد تتوقف عنها الإمدادات في وقت مستقبل أو يحصل ملل أو خجل من تكرار الطلب من المتبرعين لهذه المشاريع الخيرية التي هي من ضروريات البلاد الإسلامية ، ولم يكن هناك وسيلة إلى استمرار الدعم لهذه المستلزمات والضرورات كبناء المساجد والمدارس الخيرية والمصاحف والكتب والنشرات ونحوها فإنه يجوز استثمار جزء من الزكاة في تجارة أو شركة أو عمارة أو زراعة أو عمل يكون له غلة كافية لهذه المشاريع الخيرية بحيث يكون بأيدي أشخاص موثوقين ناصحين بسعيهم خير كثير ونفع وربح وغلة تمد الدعاة والعاملين في الجمعيات والمدرسين وغير ذلك ، ويكون هذا بعد استئذان دافع الزكاة وإقناعه بنجاح هذه الفكرة . والله الموفق . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم وضع مبلغ من الزكاة كوقف استثماري يعود ريعه على الأمور الدعوية والمشاريع الخيرية من بناء

عدد المشاهدات

477