فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة التجارة » صفة المخرج في زكاة العروض والتجارة » [ 10111 ] إخراج الزكاة على هيئة كتب

السؤال

س: نحن أصحاب مكتبة يتقدم إليها عدد من الأخوة السعوديين الموثوقين من المشايخ والدكاترة الذين يشرفون على معاهد وكليات شرعية في بلاد إفريقيا وأسيا ويحتاجون إلى دعم هذه الكليات والمعاهد بمكتبات شرعية متخصصة يستفيد منها الطلبة المتعطشون للعلم الشرعي وكذلك أبناء المسلمين في تلك الديار ونحن نثق أن هذه الجهات جهات مأمونة ومستحقة للزكاة، وسؤالنا يا أصحاب الفضيلة يتحدد في صحة دفع الزكاة لهم على هيئة كتب من موجودات المكتبة، حيث إننا لا نستطيع في أحيان كثيرة من دفع الزكاة نقدًا لعدم توفرها، فهل ندفع لهم زكاتنا كتبًا ومطبوعات ؟

الجواب

أرى جواز ذلك؛ فإن نشر العلم الشرعي بين أبناء المسلمين داخل في سبيل الله الذي هو من مصارف الزكاة، ولا شك أن الإمداد لتلك المكتبات الخيرية بالكتب الإسلامية يعتبر من وسائل التعليم والدعوة إلى الله لما يحصل بذلك من النفع الكبير والفوائد العلمية وإزالة الشبهات حول التوحيد والإسلام والعقيدة وتعليم الجُهال لما ينقصهم من أحكام الدين الإسلامي، وإذا لم تتوفر الزكاة نقدًا وكانت تلك الجهات في المعاهد والكليات الشرعية بحاجة إلى المكتبات الشرعية لإفادة الطلبة المتعطشين للعلم الشرعي وأبناء المسلمين فإن إمدادهم بهذه الكتب جائز، وقد يكون أفضل من إعطائهم نقدًا لشراء الكتب؛ فإن في شراءها تعب ونقص عليهم؛ فقد لا يجدونها إلا بثمن مرتفع بخلاف ما إذا صُرفت لهم من هذه الكتب التي هي من ضرورياتهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن أصحاب مكتبة يتقدم إليها عدد من الأخوة السعوديين الموثوقين من المشايخ والدكاترة الذين يشرفون على معاهد

عدد المشاهدات

407