فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 6074 ] حكم أخذ أموال الزكاة وصرفها لتعليم المسلمين أمور دينهم ورفع الجهل عنهم
السؤال
- س: تعلمون حفظكم الله أن الجهاد في سبيل الله كما هو بالسلاح فهو أيضًا بإقامة الحجة وإزاحة الشبهة وإيضاح الحق وبيانه، ولما كان أعداء الله يسعون سعيًا حثيثـًا في صرف المسلمين عن دينهم، استوجب على المسلمين العمل الجاد في تعليم إخوانهم وإنشاء المعاهد والكليات الشرعية التي تعلمهم أمور دينهم، ومثل هذا العمل يحتاج إلى موارد مالية مستمرة لا تفي بها أموال الصدقات والتبرعات، فهل يجوز أخذ أموال الزكاة وصرفها لتعليم المسلمين أمور دينهم ورفع الجهل عنهم على أنها داخلة في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
الجواب
- أرى أن هذه المشاريع الخيرية من الجهاد في سبيل الله، لما فيها من
تعليم العلم النافع وتفقيه الأمة أمور دينها، ورفع الجهل عن الجاهلين،
وأداء العبادات على الوجه الشرعي، وبيان الحق لمستحقه، وفيها أن هؤلاء
الجهلة يتعلمون ويعلمون غيرهم، فإذا توقفت هذه المشاريع على الإنفاق من
أموال الزكوات جاز صرفها واعتبر ذلك من سبيل الله الذي فيه نصر الإسلام
والمسلمين، وفيه تعليم المسلمين ما يجب عليهم من أمور الدين. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تعلمون حفظكم الله أن الجهاد في سبيل الله كما هو بالسلاح فهو أيضا بإقامة الحجة وإزاحة الشبهة
عدد المشاهدات
- 843
فتاوى متعلقة
- » حكم طباعة كتاب المسابقة وبيعه على المشاركين بأسعار رمزية وصرف الجوائز من هذه التكاليف.
- » هل يجوز القيام ببيع البرنامج المنتج على قناة فضائية واحدة والبقية تحصل عليه بصفة مجانية للإنفاق على المشروع.
- » أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر إلى البلد التي يذهب للدعوة أو التعليم فيها.
- » الأخذ من أموال الزكاة للإنفاق على الدعوة.
- » الاستفادة من الأعمال الإغاثية في تبليغ الدعوة.