فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 1409 ] تعطيل الوقف
السؤال
- س: في مسجد خزانة كتب، مع أن لجنة المسجد أغلقتها، ولم يعد يستفيد منها أحد؟ هل يؤثمون على ذلك؟ وهل أوجه لهم النصيحة ولو مع صغر سني؟
الجواب
-
عليك أن تنصحهم وتُخبرهم بأنهم آثمون خاطئون في هذا الفعل، إذا كانت تلك
الكُتب كتبا علمية دينية، قصد الذين كتبوها أو طبعوها الأجر من الله، ونفع
المسلمين وإفادتهم، وإزالة الجهل عنهم، بأن يقرءوا فيها، ويتعلموا أحكام
الدين وبيان الحلال والحرام، فإذا أُغلق عليها، ومُنع المستفيد من الوصول
إليها حُرم أهلها الذين سبلوها من الأجر، وأصبح أولئك الذين أغلقوا دونها
الأبواب هم الآثمون، ولا يمنعك صغر السن أن تُنبه من هو أكبر منك على ما
تراه من خطأ أو نقص، فإن المرء بأصغريه قلبه ولسانه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في مسجد خزانة كتب مع أن لجنة المسجد أغلقتها ولم يعد يستفيد منها أحد؟ هل يؤثمون على
عدد المشاهدات
- 493