فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » حكم الحج » حج الفرض » [ 12550 ] في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
السؤال
- س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟
الجواب
-
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله
المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن
شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام
القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام:
اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه ويكون المال الذي حج
عدد المشاهدات
- 237