فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » حكم الحج » حج الفرض
في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
س: هل
يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال
الذي حج به مال أبيه ؟
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله
المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن
شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام
القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام:
اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
معنى قول
س ما المقصود بقول عمر من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا ؟