فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » الصدقة عن الغير » [ 8100 ] الصدقة عن الذي حج عنه من غير شرط

السؤال

س: هل يجوز أن أتصدق عن الذي حججت عنه من غير أن يشترط عليَّ ذلك؟

الجواب

يجوز ذلك كما إذا بذل لك عوضًا زائدًا عن قدر نفقتك وأجرة ذهابك وإيابك، فالأولى أن تتصدق بما بقي من المال الذي دفع لك ولو قليلا، فإن كنت فقيرًا، أو مدينًا جاز لك تملكه كصدقة لا كعوض الحج، أو العمرة، فإن العمل الصالح لا يجوز فعله لأجل الدنيا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أتصدق عن الذي حججت عنه من غير أن يشترط علي ذلك؟

عدد المشاهدات

323