فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام » [ 11820 ] حكم من يبيع الثياب لمن يريد إسبال ثوبه
السؤال
- س: أنا رجل لدي محل خياطة رجالية ويطلب مني بعض الناس خياطة الثوب تحت الكعب فهل يجوز لي أن أخيطه له على هذه الصفة وهل مبلغه الذي يدفعه لي مقابل ذلك حلال؟
الجواب
- لا يجوز إسبال الثياب وإطالتها إلى ما تحت الكعبين فمتى طلب منك
المشتري أن تخيط له ثوبًا مسبلا فامتنع من خياطته ومن تفصيله فإن تعلل فعليك
نصحه وتحذيره وبيان أن هذا من المعاصي التي يترتب عليها العذاب، وإذا ادعى
أنه سيرفعه أو أن الكسوة لغيره ممن هو أطول منه فلك تفصيله والإثم عليه
والأجرة على ذلك مباحة لا محذور فيها، فأما إذا أقررته على الإسبال بدون
نصيحة وبدون عذر فإنك تشركه في الإثم وتكون الأجرة من المشتبهات ومن وقع في
الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا رجل لدي محل خياطة رجالية ويطلب مني بعض الناس خياطة الثوب تحت الكعب فهل يجوز لي
عدد المشاهدات
- 313