فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام » [ 5269 ] بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية التلفاز المذياع

السؤال

س: ما حكم بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية (التلفاز - المذياع)؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: لدي محل بيع أجهزة (كهربائية وإلكترونية) وأقوم فيها ببيع التلفاز وأجهزة الفيديو والمسجلات، فما رأي فضيلتكم في بيع مثل هذه الأجهزة علمًا أن الشركات المنتجة تلزمنا كموزعين ببيع هذه الأجهزة مع بقية المنتجات كالمكانس والغسالات وغيرها. فما حكم ذلك وهل ربحي من هذه الأجهزة حلال؟ هذه الأجهزة مما يقال فيها أنها سلاح ذو حدين تصلح للخير حيث يتلقى فيها نصائح ومواعظ وأحكام وعلوم نافعة ويتلقى فيها لهو ولعب وزمر وخمر وصور فاتنة وغناء وطرب وفواحش منكرة فإن غلب عليها فعل الخير وإخفاء الشر جاز اقتناؤها وصناعتها والتجارة فيها، وإن غلب المنكر والشر والضرر غُلِّب فيها جانب التحريم وهكذا ينظر في حال المشتري، فإن ظهرت عليه علامة الصلاح والاستقامة وقبول النصيحة والتزام التقيد بالبرامج النافعة أو المباحة جاز البيع عليه، أما إن ظهر عليه أثر الفسوق والفساد وقصد الفواحش وفعل المنكرات والسخرية بمن ينصحه ويحذره فنرى أنه لا يجوز التعامل مع مثل هؤلاء في بيع هذه الأجهزة التي يستعملها في الشرور ويستعين بها على اقتراف المحرمات. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية التلفاز المذياع؟

عدد المشاهدات

307