فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » أمانة الصانع » [ 3608 ] حكم من أراد أن يعوض التقصير في عمله أيخصم هو من راتبه أم يوكل الإدارة في الخصم

السؤال

س: أنا رجل موظف، وكنت أتأخر في عملي أحيانًا بعض الساعات بدون عذر، وأُقَصِّرُ في أداء العمل أحيانًا، وقد قمت بحصر تلك الساعات وإخراج ما يُقابلها من المال، وخصمها من راتبي براءَةً للذمة، ودفعتها للعمل لكي تُصرف لصالح العمل من قِطَعِ غيار ونحوها، ولكن النظام هو أن تُسجَّل هذه الساعات عليَّ في كشف الحضور، وتُخصم من راتبي، والذي يقوم بالخصم إدارتنا، ولكن مع خصم إدارتنا تُخصم ساعاتٌ عبارة عن جزاء، وهذا ظُلم وإجحاف في حق الموظف؛ حيث إنهم لا يكتفون بخصم ساعات التأخير، بل تُضاعف عليَّ، هل أخصمها أنا من الراتب، أم أدع الإدارة تخصم هذه الساعات ويلحقها ساعات جزاء أخرى ؟

الجواب

يلزم الموظف الحرص على أداء العمل، فيحضر في الوقت المُحدد، ويخرج عند انتهاء وقت الدوام ، ولو لم يكن عنده عمل، فبقاؤه في الإدارة والمكاتب واجب أن يكون حاضرًا وقت الحاجة إليه، وإذا تأخر أو غاب يومًا أو أيامًا فللإدارة أن يخصموا عليه مُقابل غيابه، وإذا تغاضَوْا عنه فلا يَحْمِلْهُ ذلك على كثرة الغياب والتأخر، وللإدارة أن يخصموا عليه اليوم كُلَّهُ ليكون ذلك حافزًا للموظفين على المُبادرة والحضور، ولو أخذوا أكثر مما يستحقون، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا رجل موظف وكنت أتأخر في عملي أحيانا بعض الساعات بدون عذر وأقصر في أداء العمل أحيانا

عدد المشاهدات

577