فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11279 ] حكم تأجير المزارع والبقالات على العمال المستقدمين للعمل

السؤال

س:ما حكم تأجير المزارع والبقالات على العمال المستقدمين للعمل مع بقاء العامل عاملًا على كفالة المؤجر أو غيره ؟

الجواب

لا مانع من تأجيرهم لتلك المزارع بجزء مما يخرج منها معلوم النسبة، وأما البقالات: فالأصل أن العامل يعمل فيها كخادم ويكون الأجر له راتبًا محددًا ولكن قد يعتذر بعض أصحاب البقالات بأن العمال يخونون أو لا ينصحون فيرى من المصلحة تأجيرها عليهم بأجرة محدودة يستلمها منهم كل شهرٍ أو نحوه وذلك جائزٌ للحاجة، أما إذا وجد عامل مؤتمن يؤدي ما عنده ففي هذه الحال لا يجوز تغيير اسم العامل إلى شريك أو إلى مستأجر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

سما حكم تأجير المزارع والبقالات على العمال المستقدمين للعمل مع بقاء العامل عاملا على كفالة المؤجر أو غيره

عدد المشاهدات

640