فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8574 ] راتب خارج الدوام

السؤال

س: أعلمكم بأنني موظف في وزارة الداخلية في إدارة معلومات المناطق، ويُصرف لنا خارج دوام ولكننا لا نحضر إلا في وقت الضرورة أي في وقت يستدعي الحضور لإنجاز بعض الأعمال، وبحيث إنه متى طُلب منا الحضور نحضر في غير أوقات الدوام الرسمي، والسؤال: هل يجوز أخذ راتب خارج الدوام والحال ما ذُكر؟

الجواب

يظهر والله أعلم أن هذا التكليف للاحتياط وأن هذا المال كمكافأة لكم على استعدادكم للحضور، ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وأن الوزارة تعلم أنكم لا تحضرون وقت التكليف، ولكنكم قد تحضرون أحيانًا بغير تكليف، لكن وقت الضرورة، فأرى أنه لا بأس بأخذ هذا البدل مقابل الاستعداد للحضور ومقابل الحضور أوقات الضرورة وجزيتم خيرًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أعلمكم بأنني موظف في وزارة الداخلية في إدارة معلومات المناطق ويصرف لنا خارج دوام ولكننا لا نحضر

عدد المشاهدات

627